للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأُجيب عن ذلك بأجوبة منها:

• أنهم يستخفون بها، ولا يقرون بها؛ فلم يقض فيهم بعلمه.

• وقيل: ترك القضاء عليهم للتأليف. ويحتمل الأمرين، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: استتابة المسلم الساب، وقبول توبته.]

أما توبته من الكفر فتُقبل عند أهل العلم، واختلفوا هل يسقط عنه القتل بالتوبة؟

• فذهب الجمهور إلى أنَّ القتل لا يسقط، عزاه للجمهور القاضي عياض، وهو الأشهر في مذهب مالك، وأحمد، وقال به الليث، وبعض الشافعية.

وحجتهم في ذلك أنَّ هذا حق للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فليس لأحدٍ أن يعفوَ، والذين قتلوا لم يقتلوا للكفر، وإنما قتلوا لسبهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في المرأة التي كانت تسبه، وتقع فيه: «اشهدوا أنَّ دمها هدر»؛ وذلك بسبب السب، وإلا فإنَّ المرأة الحربية لا تقتل، وإنما تُسْتَرَقُّ، وكذلك كعب بن الأشرف إنما قُتِل لِسَبِّه، لا لكونه صار من أهل الحرب؛ فإنَّ الحربي لا يؤمن ولا يستأمن، وقد حصل بين كعب والصحابة أمان، ثم قتلوه، وكان الأمان من كعب، وأما الصحابة فأظهروا له ذلك دون أن يصرحوا له.

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ


(١) انظر: «الصارم المسلول» (ص ٤ - ٥، ١٢ - ، ٢٤٦) «الفتح» (٦٩٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>