للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا إذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: الحدث الذي يمسح منه.]

دلَّ حديث صفوان على أنَّ الحدث الذي يمسح منه هو الحدث الأصغر؛ فإنَّ جواز المسح مختص به.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٦٢): ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب، ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا. اهـ

ثم استدل بحديث صفوان -رضي الله عنه-.

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٢٠٦): المسح على الخفين خاصٌّ بالوضوء، ولا مدخل فيه للغسل بإجماع. اهـ

تنبيه: بقي بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث، نذكرها تحت حديث علي -رضي الله عنه- الذي بعده.


(١) حسن. أخرجه النسائي (١/ ٨٣ - ٨٤)، الترمذي (٩٦)، وابن خزيمة (١٩٦)، من طرق عن عاصم ابن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال به. وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>