للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: هل له أن يبقى على إحرامه ليحج من قابل؟]

• ذهب أحمد، ومالك إلى أنَّ له ذلك.

• وذهب الأكثر إلى أنه ليس له ذلك، وهو قول الشافعي، والحنفية، وابن المنذر، ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك؛ لأنه يفضي إلى أن يكون محرمًا بالحج في غير أشهر الحج، وفيه مشقة على نفسه بأن يبقى طوال العام مجتنبًا لمحظورات الإحرام، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

كان الفراغ من كتاب الحج

ليلة الأربعاء الموافق

٧/محرم/١٤٢٦ هـ


(١) انظر: «المغني» (٥/ ٤٢٨)، «الاستذكار» (١٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>