للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: إذا أخبره من يثق بقوله أنه رأى الهلال؟]

قطع جماعة من الشافعية، والحنابلة أنه يلزمه الصوم وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم؛ لأنَّ رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بالمخبر وحاله، ولا يتعين ذلك في عدم العدالة، وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته. (١)

[مسألة [٤]: شهادة النساء للهلال.]

أما في هلال شوال؛ فقد قال أبو عمر بن عبد البر: أما الشهادة على رؤية الهلال؛ فأجمع العلماء على أنه لا يُقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان. اهـ

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ وَإِنْ كَثُرْنَ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشُّهُورِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، وَلَيْسَ بِمَالِ، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ، فَأَشْبَهَ الْقِصَاصَ، وَكَانَ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي مِثْلَ ذَلِكَ فِي رَمَضَان، لَكِنْ تَرَكْنَاهُ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ. اهـ

قلتُ: الإجماع الذي نقله ابن عبد البر لا يصح؛ فقد خالف ابن حزم كما في «المحلَّى»، وقبله أبو ثور، ومال إليه ابن رشد، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الإمام العثيمين، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على تخصيص


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ١١٤ - ١١٨)، «المغني» (٤/ ٤١٦)، «التمهيد» (٧/ ١٥٨ - ١٥٩)، «سبل السلام» (٣/ ٢١٧ - ٢١٨)، «المحلَّى» (٧٥٧)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ١٥٤ - )، «الشرح الممتع» (٦/ ٣٢٨ - ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>