للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال إسحاق: يجوز أن يُنْفَى من مصر إلى مصر. ونحوه قال ابن أبي ليلى، وعن أحمد ما يدل عليه.

وهذا قولٌ ليس ببعيد عن القول الأول، والله أعلم. (١)

تنبيه: لا يحبس الزاني في البلد الذي ينفى إليه عند الجمهور خلافًا لمالك؛ لعدم وجود دليل على ذلك. (٢)

[مسألة [٩]: إقامة الحد بمحضر طائفة من المؤمنين.]

يجب على الإمام أن يقيم الحد بمحضر طائفة من المؤمنين؛ لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور:٢].

واختلف العلماء في تحديد الطائفة:

• فمنهم من يقول: الواحد فأكثر طائفة، فأقل الطائفة واحد. وهو قول مجاهد، ورُوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بسند فيه ضعف، وهو قول أحمد وأصحابه، وابن جرير.

• وقال بعضهم: أقلهم اثنان. وهو قول عطاء، وإسحاق.

• وقال بعضهم: أقلهم ثلاثة. وهو قول الزهري، والشافعي في قول.

• وقال بعضهم: أقلهم أربعة. وهو قول مالك، والشافعي في قول.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٢٤ - ).
(٢) «المغني» (١٢/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>