للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٨]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي.]

هذا اللفظ يُعتبر ظهارًا بالإجماع، قال ابن قدامة -رحمه الله-: هذا ظهارٌ إجماعًا، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول: أنت عليَّ كظهر أمي. (١)

[مسألة [٩]: إذا شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي محارمه؟]

كأن يذكر ابنته، أو أخته، أو عمته، أو خالته، أو جدته.

• فمذهب الجمهور أنه يعد ظهارًا، وهو قول الحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، والشافعي في قولٍ، وأصحاب الرأي، وحجتهم في ذلك أنَّ المعنى واحد بجامع الحرمة الأبدية.

• ونقل عن الشعبي، وقتادة أنه لا ظهار إلا من أم، أو جدة، وهو قولٌ للشافعي، وهو قول الظاهرية، وحجتهم في ذلك ظاهر القرآن {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة: ٢] {وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} [الأحزاب: ٤].

وقد رجح هذا القول الإمام الإمام الصنعاني، والإمام الإمام الشوكاني رحمهما الله.

قال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام» (٣/ ٣٨٨): ولا يخفى أنَّ النص لم يرد


(١) «المغني» (١١/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>