للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا في الأم، وما ذكر من إلحاق غيرها؛ فبالقياس، وملاحظة المعنى، ولا ينتهض دليلًا على الحكم. اهـ

قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرار» (ص ٤٤٢): وأما تشبيه الزوجة بابنته، أو أخته، أو جزء منهما، فهذا خارج عن النص، وإن كان معنى الحرمة موجودًا، والقول بالقياس لا يكون إلا بجامع الحرمة، وجامع الحرمة موجود في الأجنبيات فضلًا عن القرائب؛ فإن أُريد التحريم المؤبد؛ لزم ذلك في مثل الملاعنة. والحاصل أنَّ هذا القياس لا ينبغي أن يقال به ههنا؛ فإنَّ الله سبحانه قد وصف المظاهرين بأنهم {لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: ٢]؛ فلا ينبغي توسيع دائرة ما هذا شأنه، بل يقصر على مورد النص، وهن الأمهات من النسب، وقد استرسل بعض أهل العلم في ذلك حتى قال: إن مجرد تحريم الوطء المطلق ظهار، وهو باطل من القول، وغلط في الاستدلال. اهـ

وقد رجح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- القول الأول، وهو ترجيح الإمام ابن باز -رحمه الله-، ورجح شيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله- القول الثاني، وهو الراجح، والله أعلم. (١)

تنبيه: مثل الخلاف السابق ما إذا شبهها بمن تحرم عليه تأبيدًا من غير ذوات الرحم، كالأمهات، والأخوات من الرضاعة، وحلائل الآباء، والأبناء، وأمهات النساء، والربائب اللاتي دخل بأمهن. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٧ - ٥٨) «المحلى» (١٨٩٨) «القرطبي» (١٧/ ٢٧٣) «البيان» (١٠/ ٣٣٦) «فتاوى اللجنة» (٢٠/ ٢٩٥) «الشرح الممتع».
(٢) «المغني» (١١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>