للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٨ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ -رضي الله عنه- -فِي قِصَّةِ الغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: هل يصلى على المقتول حدًّا، أو قِصاصًا؟

• قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٦٧): يغسل ويصلى عليه عندنا، وذلك واجب، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب (٢)، وجابر بن عبدالله (٣)، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

• وقال الزهري: يُصَلَّى على المقتول قصاصًا دون المرجوم.

• وقال مالك -رحمه الله-: لا يصلي الإمام على واحد منهما، وتصلي عليه الرعية. اهـ

قلتُ: والصواب أنه يُصلَّى عليه، ويغسل وجوبًا كما قال النووي -رحمه الله-.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٦٩٥) (٢٣).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٣٧)، وابن المنذر (٥/ ٤٠٦) بإسنادٍ صحيحٍ، من طريق الشعبي، عن علي -رضي الله عنه-.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٠)، وابن المنذر (٥/ ٤٠٦) من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف أشعث بن سوار.

<<  <  ج: ص:  >  >>