للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول مالك، والشافعي في القديم، والأصح أنه شريك لعمه في الشفعة، وهو مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، وقال به المزني؛ لأن كل واحد منهما شريك للبائع، والخلاف في قدر ما لكل واحد منهما كالخلاف المتقدم في المسألة السابقة. (١)

مسألة [١٧]: من اشترى شقصًا من أرض مشتركة، فترك بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم الشفعة؟

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١٠/ ٤٩٥): كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: من اشترى شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ أن يأخذ الحصة التي بيعت كلها، أو يدع، وليس له أن يأخذ بقدر حقه، ويترك ما بقي. كذلك قال مالك، وهو مذهب الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي. اهـ

مسألة [١٨]: إذا كان المشتري شريكًا، فهل للشريك الآخر الشفعة؟

• قال الحسن، والشعبي، والبتي: لا شفعة للآخر؛ لأنَّ المشتري شريكٌ، ولا ضرر على الآخر؛ لكون شركة المشتري موجودة من قبل الشراء.

• ومذهب الأكثر أنَّ له الشفعة بقدر نصيبه، وهو قول الحنابلة، والحنفية، والشافعية، وابن حزم، وهذا أقرب والله أعلم، وتقدم الخلاف في قدر نصيبه. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٤٩٨) «المهذب» (١٤/ ٣٢٦، ٣٢٧) مع الشرح.
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٤٩٩)، «الإنصاف» (٦/ ٢٦١)، «المحلى» (١٦٠٥)، «المهذب» (١٤/ ٣٢٦) مع الشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>