للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

[مسألة [١]: تعريف الوكالة.]

الوَكَالة: بفتح الواو وكسرها، وهي في اللغة: التفويض.

وهي عند الفقهاء: استنابة رجل جائز التصرف من مثله فيما تدخله النيابة.

قاعدة: قال ابن قدامة -رحمه الله-: كل من صح تصرفه في شيء بنفسه، وكان مما تدخله النيابة؛ صحَّ أن يوكل فيها رجلًا كان، أو امرأة، حرًّا كان أو عبدًا، مسلمًا كان أو كافرًا. اهـ

قلتُ: ويعني بذلك بشرط أن يكون الذي وُكِّلَ بذلك ممن يصح تصرفه في ذلك الشيء بنفسه أيضًا. (١)

[مسألة [٢]: شرعية الوكالة.]

شرعية الوكالة ثابتة في الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف:١٩]، وقوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة:٦٠].

وأما من السنة: فأحاديث الباب وغيرها كثيرة.

وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ١٩٧) «الشرح الممتع» (٩/ ٣٢٦).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ١٩٦ - ١٩٧) «الشرح الممتع» (٩/ ٣٢١ - ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>