للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٣]: إذا سرق فسطاطًا فهل فيه قطع؟

• قال بعض أهل العلم: فيه القطع، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

• وقال الحنفية: لا قطع في ذلك، ومثله الجوالق على ظهر البعير، والذي يظهر أنها كانت مهجورة؛ فلا قطع فيها، وإن كانت مستعملة، واستغفل صاحبها ثم سرقها؛ ففيها القطع، والله أعلم. (١)

مسألة [١٤]: إذا ادعى السارق أن ربَّ المنزل أمره بدخول منزله.

• أكثر العلماء على عدم قبول هذه الدعوى، وأنه يقطع، وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، واختاره ابن المنذر.

• ومذهب الحنفية: أنه لا يقطع. والقول الأول أقرب؛ لبعد الكلام المذكور؛ فإن وجد من قرينة الحال ما يحتمل ما ذكر فلا يقطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. (٢)

[مسألة [١٥]: إذا سرق من السارق المتاع الذي سرقه، فما الحكم؟]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقطع الأول والثاني، وهكذا إن تسلسل. وهو قول مالك، وربيعة، وأبي ثور، وابن شبرمة، وإسحاق، وابن المنذر.


(١) «الأوسط» (١٢/ ٣١٦).
(٢) «الأوسط» (١٢/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>