للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلِمْتُ فِي ذَلِكَ إذَا كَانُوا ذَوِي حَاجَةٍ ... اهـ

[مسألة [٥]: إذا أوصى لغير ذوي القربى المحتاجين؟]

• أكثر أهل العلم على صحة الوصية وهو قول سالم، وعطاء، وسليمان بن يسار ومالك، الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، والأوزاعي، والحنفية وغيرهم.

واستدلوا على ذلك بحديث عمران بن حصين في «صحيح مسلم» (١٦٦٨): أنَّ رجلًا أعتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فجزأهم أثلاثًا، فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا.

وفي رواية عنده: أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين.

فهذا الرجل من الأنصار، والظاهر أنَّ له قرابة، وأمضى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وصيته في الثلث لغير قرابته، وهذا الحديث مما يدل أيضًا على عدم وجوب الوصية للقرابة.

• وحُكي عن طاوس، والضحاك أنه ينزع منهم، ويرد إلى قرابته.

• وذهب سعيد بن المسيب، والحسن، وجابر بن زيد إلى أنَّ الموصى لهم يُعطون ثلث الوصية، والباقي يرد إلى القرابة، ومال إلى هذا ا بن القيم -رحمه الله- في «مفتاح دار السعادة».

والصحيح هو القول الأول، والقولان الأخيران مبنيان على وجوب الوصية للأقارب. (١)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٩٥) «المحلى» (١٧٥٣) «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>