للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحزن عليه.

وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: الأشياء التي تجتنبها المرأة في إحدادها.]

• أولًا: الطيب.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ الْإِحْدَادَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا إذَا طَهُرَتْ ... ».اهـ

ويدخل في ذلك الأدهان المطيبة، فأما الأدهان التي ليست مطيبة فلا بأس بها؛ لأنها ليست بطيب.

• ثانيًا: اجتناب الزينة.

وذلك واجب في قول عامة أهل العلم، وهو يشمل الزينة في نفسها بالخضاب، والكحل، والحناء، والمواد الأخرى التي تستخدم للتجميل، ويدل عليه أحاديث الباب.

ويشمل أيضًا لباس الثياب المزينة التي تدعو إلى جماعها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا ... ».

قال ابن المنذر -رحمه الله-: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادَّة لبس الثياب المعصفرة، ولا المصْبغة؛ إلا ما صبغ بسواد. اهـ

ويشمل أيضًا لباس الحلي عند عامة أهل العلم، وأباح عطاء حُلي الفضة دون


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٨٥،٢٩٩) «السبل» (٦/ ٢٨٨) «الفتح» (٥٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>