للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا القول هو الصواب.

ومن أخَّر الصلاة كما فعل الصحابة المتقدمون؛ فحَسَنٌ، والله أعلم. (١)

مسألة [٦٠]: قراءة: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} عند المقام؟

يستحب للطائف إذا أتى المقام أن يقرأ هذه الآية كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

قال ابن المنذر -رحمه الله- كما في «الفتح» (١٦٢٧): احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضًا، لكن أجمع أهل العلم على أنَّ الطائف تجزئه الركعتان حيث شاء؛ إلا شيئًا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر: يعيد. اهـ

مسألة [٦١]: قوله: كان يقرأ في الركعتين: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.

استحبَّ جماعةٌ من أهل العلم لمن صلى الركعتين أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؛ لهذا الحديث.

[مسألة [٦٢]: الرجوع إلى الركن بعد صلاة الركعتين؛ لاستلامه.]

قوله: ثم رجع إلى الركن فاستلمه.

فيه دليل على استحباب الرجوع إلى الركن ليستلمه.


(١) وانظر: «الفتح» (١٦٢٨)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٢٥٧ - ٢٥٩)، «الاستذكار» (١٢/ ١٧٦)، «القِرَى لقاصد أم القرى» (ص ٣٢١ - ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>