للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى خلف مقيم، ويجوز له أن ينوي القصر؛ لأنه لم يدرك أكثر من ركعتين، والله أعلم. (١)

مسألة [٣]: إذا ذكر المصلي أثناء صلاة الجمعة أنه لم يصلِّ الفجر؟

• قال بعض أهل العلم: يتم الجمعة، ثم يصلي الصلاة الفائتة، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح في المسألة؛ لأن المصلى مشغول بصلاة قد ضاق وقتها، وبخروجه عنه يذهب عليه وقتها.

وهذا القول مقتضى قول الجمهور.

• وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ينصرف، ويصلي الغداة، ثم إن أدرك الجمعة، وإلا صلى ظهرًا.

• وقال محمد بن الحسن، وزفر: إن خاف فوات الجمعة؛ صلى الجمعة. (٢)


(١) «الأوسط» (٤/ ١٠٧).
(٢) وانظر «الأوسط» (٤/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>