للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجهر في التطوع بالنهار إذا لم يؤذ أحدًا، وهو قول النخعي، والثوري، وإسحاق، ولأصحابنا وجهٌ أنه لا بأس به. انتهى باختصار.

والصواب قول الجمهور؛ لأنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الجهر فيها، والله أعلم.

[مسألة [٧]: حكم الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه.]

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٤/ ٤٣٨ - ٤٣٩): والجهر فيما يجهر فيه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عند جمهور العلماء، وحُكي عن ابن أبي ليلى أنه تبطل الصلاة بتركه، وهو وجهٌ ضعيفٌ لأصحابنا إذا تعمد ذلك. انتهى من الفتح رقم (٧٦٥).

والصواب قول الجمهور؛ لعدم وجود دليل على الوجوب.

مسألة [٨]: إذا جهر في موضع الإسرار، أو العكس ناسيًا.

• فيه أقوال:

الأول: ليس عليه شيء، ولا يسجد للسهو، ورُوي عن أنس -رضي الله عنه-، (١) وعلقمة، والأسود، أنهم فعلوا ذلك، ولم يسجدوا للسهو، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد في أصح الروايتين عنه.

الثاني: أنه يسجد للسهو، وهو قول النخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية.

الثالث: قال مالك: إنْ تطاول ذلك يسجد للسهو، ولا أرى عليه في


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٣)، وفي إسناده: سعيد بن بشير، يرويه عن قتادة، عن أنس، مختلف فيه، والراجح ضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>