للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بقوله تعالى: {مِنْ نِسَائِهِمْ}؛ ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة كالطلاق، ولأنَّ الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة ظهار السيد من أمته، وهو قول سعيد ابن المسيب، والحسن، وسليمان بن يسار، ومرة الهمداني، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، والشعبي، وعكرمة، وطاوس، والزهري، وقتادة، وعمرو بن دينار، ومنصور بن المعتمر، وهو قول مالك، والليث، والحسن بن حي، وسفيان الثوري، والظاهرية.

• وعن الحسن، وسعيد بن المسيب، والأوزاعي: إن كان يطأها؛ فهو ظهار، وإن لم يكن يطأها؛ فلا كفارة عليه.

• وقال عطاء: عليه نصف كفارة حرة.

وحجة القائلين بصحة الظهار منها أنها مباحة كالحرة؛ ولأنها من نسائه، كما قال تعالى في آية التحريم: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣]، وهو يشمل أم الأمة.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الذي يظهر أنَّ القول الأول هو الصواب، وأنَّ الآية نزلت في تحريم الزوجات بالظهار، كما قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} [الأحزاب: ٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>