• المذهب الثالث: إن خصص امرأة بعينها، أو بلدة بعينها، أو ما أشبه ذلك؛ يقع الطلاق، وإن عمم جميع النساء؛ فلا يقع. وهو قول ابن مسعود، والنخعي، وحماد، والشعبي، وآخرين من أهل الكوفة، وهو قول مالك في المشهور عنه، وعليه جمهور المالكية.
وحجتهم أنه طلاق معلق بشرط؛ فيقع عند وقوعه.
قال ابن العربي: ونظر مالك، ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعينة وغيرها أنه إذا عم؛ فقد سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه، فعارض عنده المشروع؛ فسقط.
قال: وهذا على أصل اختلف فيه، وهو تخصيص الأدلة بالمصالح، وإلا فلو كان هذا لازمًا في الخصوص للزم في العموم، والله أعلم. اهـ
وأجاب الجمهور: بأنه علَّق الطلاق بشرط قبل أن يملكه؛ فلا يصح عنه، ولو