• المذهب الأول: أنَّ الطلاق لا يقع في جميع الصور المذكورة العامة منها والخاصة، وهذا قول جمهور الفقهاء، والمحدثين، والتابعين، وهو قول أحمد، والشافعي، وإسحاق، وابن مهدي، وداود الظاهري وغيرهم.
وصح ذلك عن عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وجاء عن علي بسند منقطع.
واستدلوا على ذلك بحديث الباب.
واستدل ابن عباس -رضي الله عنهما- بالآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}[الأحزاب: ٤٩] الآية، ونقل هذا القول عن ما يقارب عشرين رجلًا من التابعين، ورجحه البخاري -رحمه الله- في «صحيحه» [باب: (٩) من كتاب الطلاق].
• المذهب الثاني: الوقوع مطلقًا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]، وقوله:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}[الإنسان: ٧]، واستدل آخرون عليه بمشروعية الوصية.