للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد، وهو وجهٌ عند الحنابلة، والشافعية، ورُوي عن عطاء، وصحَّ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنه قال: لا توتروا بثلاث، تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس ... وقد رُوي مرفوعًا، قال ابن رجب: وفي رفعه نكارة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: المُختار أن يكون بتشهد واحد، وهو اختيار الإمام الوادعي، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ لما صحَّ عن عائشة في «الصحيحين»، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يوتر بخمسٍ لا يجلس إلا في آخرها.

وهو ظاهر حديثها في الثلاث: كان يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن، وطولهن .. ، ثم يُصلي ثلاثًا. والله أعلم. (١)

فائدة: قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٦/ ٢٠١): وأجاز أحمد وأصحابه، وإسحاق، أن يوتر بثلاث موصولة، وأن يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة، ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي ركعة، ثم يسلم؛ لما جاء في حديث عائشة المتقدم، وجعلوا هذه النصوص تخص عموم حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى»، وقالوا -في التسع، والسبع، والخمس-: الأفضل أن تكون بسلام واحد؛ لذلك. فأما الوتر بسبع، فنصَّ أحمد على أنه لا يجلس إلا في آخرهن، ومن أصحابنا من قالَ: يجلس عقيب السادسة بتشهد، ولا يسلم. وقد اختلف ألفاظ حديث عائشة في ذلك. اهـ

وقد دلَّتِ الأدلة على ما ذهب إليه أحمد، وإسحاق.


(١) انظر: «الفتح» لابن رجب (٩٩٠)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٢٨)، «الإنصاف» (٢/ ١٦٦)، «شرح الهداية» (٢/ ٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>