للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدل هؤلاء بالقياس على من أحرم بالحج عن غيره، ولم يكن قد حج عن نفسه؛ فإنه يقع على نفسه عندهم كما تقدم.

القول الثاني: يقع ما نواه، وتبقى حجة الإسلام في ذمته، وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة، وإسحاق، وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر الحنبلي.

واستدلوا بحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وهذا القول أقرب، والله أعلم.

• وفي المسألة قولٌ ثالثٌ لابن حزم، وهو أنه إن أحرم بالنذر، فقد خالف وعصى، ولا يقع حجه عن النذر، ولا عن حجة الإسلام. (١)


(١) انظر: «المغني» (٥/ ٤٣)، «المحلى» (٩٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>