للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَأَلَ عَنْهَا عُمَرُ؟ فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ فُلَانَةُ، زَوْجُهَا غَائِبٌ فِي سَبِيلِ الله. فَأَرْسَلَ إلَيْهَا امْرَأَةً تَكُونُ مَعَهَا، وَبَعَثَ إلَى زَوْجِهَا فَأَقْفَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله! مِثْلُك يَسْأَلُ مِثْلِي عَنْ هَذَا. فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أُرِيدُ النَّظَرَ لِلْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلْتُك. قَالَتْ: خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَوَقَّتَ لِلنَّاسِ فِي مَغَازِيهِمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، يَسِيرُونَ شَهْرًا، وَيُقِيمُونَ أَرْبَعَةً، وَيَسِيرُونَ شَهْرًا رَاجِعِينَ.

قال: فَإِنْ غَابَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُرَاسِلُهُ الْحَاكِمُ؛ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْدَمَ، فَسَخَ نِكَاحَهُ. وَمَنْ قَالَ: لَا يُفْسَخُ نِكَاحُهُ إذَا تَرَكَ الْوَطْءَ وَهُوَ حَاضِرٌ، فَهَاهُنَا أَوْلَى، وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْفَسْخُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. اهـ

قلتُ: أثر عمر أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ١٧٤)، وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإنَّ زيد بن أسلم لم يلق عمر، وله طريق أخرى عند البيهقي (٩/ ٢٩) مختصرًا، وفيه: أربعة أشهر، أو ستة أشهر. وهو من طريق: إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عمر. وإسماعيل ضعيف، وعبد الله ابن دينار لم يلق عمر.

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير آية الإيلاء: وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه مالك بن أنس في «الموطإ» عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر ... .

<<  <  ج: ص:  >  >>