وبَوَّبَ البخاري -رحمه الله- في «صحيحه»: [باب الضرب بالجريد والنعال]، ثم استدل بحديث أبي هريرة، والسائب بن يزيد -رضي الله عنهما-، وقد تقدما.
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(٧/ ٤٨٣): وكذلك صفة الضرب؛ فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب بخلاف الزاني، والقاذف. اهـ
١٢٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
الحكم المستفاد من الحديث
يُستفاد من الحديث عدم جواز الجلد والضرب بالوجه، وقد تقدمت المسائل المتعلقة بصفة الجلد.
(١) أخرجه البخاري (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢). ولفظ البخاري «إذا قاتل» وهي عند مسلم أيضًا.