عبيد، وقتادة، وأبي ثور، وأحمد في رواية، والشافعي في قول.
القول الثالث: إن صامه؛ صح صومه، وهو مذهب أبي حنيفة، ونُقل عن أحمد.
القول الرابع: يكفر، ولا قضاء. وهو قول بعض الحنابلة.
القول الخامس: لا قضاء، ولا كفارة. وهو قول مالك، والشافعي في أحد قوليه، وبعض الحنابلة.
قلتُ: الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ عليه كفارة؛ لأنه صار محرمًا عليه الوفاء، فأشبه نذر المعصية، وليس عليه القضاء.
الحال الثالثة: يقدم في يوم يصح صومه فيه، ولكنه مفطر.
• فمنهم من قال: يلزمه القضاء، والكفارة. وهو قول أحمد في رواية.
• ومنهم من قال: يقضي، ولا كفارة عليه؛ لأنه معذور. وهو قول الشافعي، وبعض الحنابلة.
• ومنهم من قال: لا يلزمه شيء، لا كفارة، ولا قضاء. وهو قول أبي يوسف، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر؛ لأنه قدم في زمن لا يصح فيه؛ فلم يلزمه.
الحال الرابعة: أن يقدم والناذر صائم.
فإن كان الصوم تطوعًا:
• فقال بعض الحنابلة، وأبو حنيفة: يعقده عن نذره، ويجزئه.