للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبيد، وقتادة، وأبي ثور، وأحمد في رواية، والشافعي في قول.

القول الثالث: إن صامه؛ صح صومه، وهو مذهب أبي حنيفة، ونُقل عن أحمد.

القول الرابع: يكفر، ولا قضاء. وهو قول بعض الحنابلة.

القول الخامس: لا قضاء، ولا كفارة. وهو قول مالك، والشافعي في أحد قوليه، وبعض الحنابلة.

قلتُ: الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ عليه كفارة؛ لأنه صار محرمًا عليه الوفاء، فأشبه نذر المعصية، وليس عليه القضاء.

الحال الثالثة: يقدم في يوم يصح صومه فيه، ولكنه مفطر.

• فمنهم من قال: يلزمه القضاء، والكفارة. وهو قول أحمد في رواية.

• ومنهم من قال: يقضي، ولا كفارة عليه؛ لأنه معذور. وهو قول الشافعي، وبعض الحنابلة.

• ومنهم من قال: لا يلزمه شيء، لا كفارة، ولا قضاء. وهو قول أبي يوسف، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر؛ لأنه قدم في زمن لا يصح فيه؛ فلم يلزمه.

الحال الرابعة: أن يقدم والناذر صائم.

فإن كان الصوم تطوعًا:

• فقال بعض الحنابلة، وأبو حنيفة: يعقده عن نذره، ويجزئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>