للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول الأوزاعي، والليث، فهؤلاء يقولون: يقطعها إذا راح إلى الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس.

• وقال الحسن: يقطعها إذا صلى الغداة من يوم عرفة.

قلتُ: القول الأول أقرب الأقوال.

والقول الثاني قوي؛ إلا أنَّ أكثر الأحاديث تدل على القول الأول، وحديثهم قد أخرجه البخاري، ومسلم عن الفضل بدون زيادة التلبية أثناء الرمي.

قال البيهقي -رحمه الله- في «الكبرى» (٥/ ١٣٧): وأما ما في رواية الفضل بن عباس من الزيادة؛ فإنها غريبة أوردها محمد بن إسحاق بن خزيمة واختارها، وليست فى الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل بن عباس. اهـ

وأما من ذُكِرَ من الصحابة أنهم قالوا: يقطعها إذا راح إلى الموقف، فيحمل قولهم على أنه يقطعها في ذلك الحين؛ حتى يتفرغ للذكر والدعاء في عرفة، وليس مقصودهم أنه يقطعها مطلقًا، فقد ثبت عن علي أنه لم يقطعها إلا عند الجمرة.

وقد نصَّ شيخ الإسلام بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يثبت عنه التلبية أثناء وقوفه بعرفة، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٩٧)، «المجموع» (٨/ ١٨١)، «الفتح» (١٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>