من كونها شرطًا في الصلاة. ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى.
هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علما وعملا؛ لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاما لغيري؛ فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به؛ فإن يكن ما قلته صوابا؛ فهو حكم الله ورسوله والحمد لله. وإن يكن ما قلته خطأ؛ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ، وإن كان المخطئ معفوا عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. انتهى كلامه رحمه الله مع اختصار يسير.
ولابن القيم -رحمه الله- بحثٌ يقرر فيه ما قرره شيخه -رحمه الله-، مع زيادة بيان في كتابه المفيد «أعلام الموقعين»(٣/ ٢٠ - ).
قال أبو عبد الله غفر الله له: في هذه الأزمنة تيسرت الناقلات الحديثة، مع إمكان تغيير مواعيد النقل، والرحلات؛ فلم يبق في ذلك ضرر على المرأة؛ لإمكان أن يتخلف عليها محرمها فحسب، وعليه فالواجب على محرمها أن يتخلف معها حتى تطهر؛ إلا أن يعجزا عن ذلك؛ كأن تكون نفساء، ويطول عليهما، ولا قدرة لهما على البقاء؛ ففي هذه الحال لا بأس عليها إن شاء الله أن تطوف على حالها، وبالله التوفيق.