للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلاف ظاهره، وأصحاب القول الثاني خصصوا حديث ابن مسعود بلا دليل، والله أعلم. (١)

فائدة: قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (١٢٣١):وقد دلت هذه الأحاديث على أن من شك في عدد صلاته، فإنه ليس عليه إعادتها، ولا تبطل صلاته بمجرد شكه، بل يسجد سجدتي السهو بعد بنائه على يقينه أو تحريه، وهو قول جمهور العلماء.

وروي عن طائفة، أن من شك في صلاته فإنه يعيدها. رواه همام بن منبه وابن سيرين، عن ابن عمر (٢). وهو خلاف رواية ابنه سالم ومولاه نافع وعبد الله بن دينار ومحارب بن دثار وغيرهم، كلهم رووا، عن ابن عمر، أنه يسجد ولا يعيد (٣).

وقد سبق عن ابن عمر رواية أخرى، أنه لا يسجد.

وذكر عطاء، انه سمع ابن عباس يقول: إن نسيت الصلاة المكتوبة فعد لصلاتك. وأنه بلغه عن ابن عمر وابن عباس، أنه إذا شك أعاد مرة. اهـ

فائدة أخرى: قال ابن رجب -رحمه الله- (٦/ ٥١٥): من وسوس في صلاته، ولم يشك في عدد صلاته؛ فلا يسجد عند جمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماعًا. اهـ


(١) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٧ - ٨).
(٢) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٢٨٢) عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهم- القول بالإعادة حتى يحفظ صلاته، وأسانيده إليهم صحيحة.
(٣) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٢٨١) بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>