للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأولون: هذا الحديث محمول على الصائم.

وقد جاء عند ابن ماجه زيادة: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم»، ولكن للحديث طرق كثيرة بدون زيادة: «وهو صائم» كما في «صحيح مسلم»، و «أبي عوانة» و «الطحاوي». (١)

وقد جمع الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- بين الحديثين بأنه يجب الأكل إذا حصل مفسدة بترك الأكل، والله أعلم. (٢)

تنبيه: مذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ الأفضل للصائم المتطوع أن يصوم ويتم صومه إلا أن يشق ذلك على صاحب الطعام؛ فيستحب له الفطر.

وقد جاء حديث عن أبي سعيد مرفوعًا: «دعاك أخوك، وتكلف لك، أفطر، وكل، وصم يومًا مكانه» أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧٩).

وفي إسناده: إسماعيل بن أبي أويس وأبوه، وكلاهما ضعيف، وله طريق أخرى عنده (٧/ ٢٦٣ - )، وفي إسناده: حماد بن أبي حميد، ويقال له: محمد، وهو شديد الضعف، واختلف عليه في إسناد الحديث، وعلى هذا فالأفضل أن لا يقطع عبادته الجليلة، وهو معذورٌ شرعًا، ولا ينبغي أن يشق ذلك على صاحب الطعام. (٣)


(١) وانظر «المسند الجامع» (٤/ ٢٨٥).
(٢) انظر: «الفتح» (٥١٧٩) «المغني» (١٠/ ١٩٦ - ) «الشرح الممتع» (٥/ ٣٤٦).
(٣) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٣٢٢) «المغني» (١٠/ ١٩٦ - ) «الفتح» (٥١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>