للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وفصَّل بعض أهل العلم، وهو المشهور في مذهب أحمد، فقالوا: إذا كانت الغيبة ظاهرها الهلاك، كمن يكون في سفينة فتغرق، أو بين الصفين، أو يسافر في مفازة مهلكة، فتتربص أربع سنين كالقول الثاني، وإن كان ظاهرها السلام؛ فتنتظر حتى تتيقن موته، وعن أحمد رواية: تنتظر إلى تمام تسعين سنة.

• ومن الحنابلة من قال: يجتهد الحاكم، فتبقى المرأة ما رآه الحاكم.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: إن قيل: إنَّ امرأته تبقى إلى أن يُعلم خبره؛ بقيت لا أيِّمًا ولا ذات زوج إلى أن تصير عجوزًا، وتموت ولم تعلم خبره، والشريعة لم تأت بمثل هذا. انتهى.

ثم اختار -رحمه الله- الذي قضى به عمر، وبين أنه موافق للقياس في كلامٍ مفيدٍ كما في «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٦ - ٥٨٢).

قلتُ: وهو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في القضاء، والله أعلم.

وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: الصحيح أننا لا نقدر ذلك بما قدره الفقهاء، وأنَّ الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينها، وأنَّ الأمر يختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، والأمكنة، والأسباب التي بها فقد. اهـ

وحمل -رحمه الله- ما جاء عن الصحابة بأنها قضية عين لا تكون عامة لكل واقعة، وقوله قوي، والله أعلم.

واختار الصنعاني في «السبل» أنَّ للحاكم الفسخ بدون تربص إذا تضررت المرأة. (١)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٤٧ - ٢٥٠) «البيان» (١١/ ٤٢ - ) «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٦ - ) «سنن البيهقي» (٧/ ٤٤٤ - ) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٨٣) «الإنصاف» (٩/ ٢٩٨، ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>