(١/ ١١٦)، وقال: إنَّ هذا الذي زعموه باطلٌ لا أصل له.
قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكة، فسألتهم عن هذا، فقالوا: ما سمعنا هذا.
وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة إمام أهل مكة، قال: أنا بمكة منذ سبعين سنة، لم أرَ أحدًا، لا صغيرًا، ولا كبيرًا يعرف حديث الزِّنْجِي الذي يقولونه، وما سمعت أحدًا يقول: نزحت زمزم.
والقول الأول هو الراجح، وقد رجحه البخاري في «صحيحه»، وقد صح عن ابن عباس أنه قال: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حيًّا، ولا ميتًا. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٧) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس به.
وجاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه حنط ابنًا لسعيد بن زيد. أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٥) عن نافع، عنه. وقال سعد بن أبي وقاص: لو كان نجسًا ما مسسته. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٨) عن يحيى بن سعيد القطان، عن الجعيد بن عبدالرحمن، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها به. وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات.
وهذه الآثار علَّقها البخاري في «صحيحه»، وهي صحيحة.
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»(١٢٥٣): وقيل تعلق هذا الأثر، وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أنَّ المؤمن لا ينجس بالموت، وأنَّ غسله إنما هو للتعبد؛ لأنه لو كان نجسًا لم يطهره الماء، والسدر، ولا الماء وحده. اهـ