للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسلم على شيء فهو له»، وبحديث: «كل قَسَمٍ قُسِمَ في الجاهلية؛ فهو على ما قُسم، وكل قسم أدركه الإسلام؛ فهو على الإسلام».

• وذهب جمعٌ من أهل العلم، بل أكثرهم إلى أنه لا يرث، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، والزهري، وسليمان بن يسار، والنخعي، والحكم، وأبي الزناد، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، واختاره الإمام البخاري وغيره؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يرث الكافر المسلم»، والتركة تنتقل إلى الوارثين بموت مورثهم، قال تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:١٧٦]، وقال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء:١٢]، وهذا القول هو الصواب.

وأما حديث: «من أسلم على شيء؛ فهو له»، فقد أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٧٦) مرسلًا، وليس بصريح في مسألتنا، بل يظهر أنَّ معناه كمعنى الحديث الذي بعده، وهو حديث ابن عباس عند أبي داود (٢٩١٤)، وغيره: «كل قَسَمٍ قُسِمَ في الجاهلية ... »؛ فإنه حديث صحيح، ولكن معناه: أنَّ ما قُسِمَ من الأموال في الجاهلية تقر على ما قسم كما تقر أنكحتهم، ومالم يقسم؛ فإنه يقسم على أحكام الشرع، والله أعلم. (١)

تنبيه: ومثل الحكم السابق الرقيق إذا أُعتِق قبل القسمة؛ فإنه لا يرث عند جمهور الفقهاء من الصحابة، ومن بعدهم، ونقل الخلاف في ذلك عن مكحول،


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٦٠) «الفتح» (٦٧٦٤) «التحقيقات» (ص ٥٧ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>