للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحابه، وأبي ثور، وداود، وزفر، وابن المنذر.

واستدل هؤلاء بأنَّ اللعان نفسه معنى يقتضي التحريم المؤبد؛ للحديث: «مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا»، وحديث: «قال: لا يجتمعان أبدًا» أخرجهما البيهقي (٧/ ٤٠١)، والدارقطني (٣/ ٢٧٥ - ) من حديث ابن عمر، وسهل بن سعد -رضي الله عنهما-، وهما حديثان ثابتان.

وحديث ابن عمر (الذي في «الصحيحين»: «لا سبيل لك عليها»، فهذه الأدلة تبين أنَّ الفرقة تحصل باللعان، فتفريق النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بينهما إنما كان تبعًا للحكم المترتب على اللعان، ولو كان الأمر للحاكم؛ لساغ له ألا يفرق بينهما إذا كره ذلك الزوجان.

قالوا: وقوله «فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما» يحتمل أمورًا ثلاثة: إنشاء الفرقة، والثاني: الإعلام بها، والثالث: إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية.

• وذهب الشافعي إلى أنَّ الفرقة تحصل بانتهاء الزوج؛ لأنها فرقة حاصلة بالقول، فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق، ولا دليل على هذا القول؛ فإنَّ الأحاديث لم يأت فيها التفريق إلا بالفراغ من اللعان.

• وقال أبو عبيد: تحصل الفرقة بمجرد القذف. وهذا القول ضعيف، والصحيح قول مالك ومن معه. (١)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٤٤ - ) «البيان» (١٠/ ٤٦٧) «الزاد» (٥/ ٣٨٨ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>