للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٣٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَك، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)

١٠٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

وَلِمُسْلِمٍ: «إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ».

١٠٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٣)

١٠٤٢ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا. (٤)

١٠٤٣ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». (٥)


(١) أخرجه البخاري (٥١٥٥)، ومسلم (١٤٢٧). واللفظ لهما.
(٢) أخرجه البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩) (٩٦) (١٠٠).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٤٣٢) (١١٠). وهو في البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢) (١٠٧) موقوفًا.
(٤) أخرجه مسلم برقم (١٤٣١).
(٥) أخرجه مسلم برقم (١٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>