للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محدث. وقال سعيد بن المسيب، والزهري: أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية. وقال ابن سيرين: أول من أحدثه آل مروان. وعن الشعبي قالَ: أول من أحدثه بالكوفة ابن دراج، وكان المغيرة بن شعبة استخلفه. وقال حصين: أول من أذن في العيدين زياد.

وروى ابن أبي شيبة: نا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء بن يسار، أن ابن الزبير سأل ابن عباس؟ -وكان الذي بينهما حسنًا يومئذ- فقال: لا تؤذن، ولا تقم. فلما ساء الذي بينهما؛ أذن، وأقام.

وقال الشافعي: قال الزهري: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة. واستحب ذلك الشافعي، وأصحابنا، واستدلوا بمرسل الزهري، وهو ضعيف.

وبالقياس على صلاة الكسوف؛ فإن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - صح عنه أنه أرسل مناديًا ينادي: «الصَّلاة جامعة».

وقد يفرق بين الكسوف والعيد: بأن الكسوف لم يكن الناس مجتمعين لهُ، بل كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم، فنودوا لذلك، وأما العيد فالناس كلهم مجتمعون له قبل خروج الإمام.

وقول جابر: (ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء) يدخل فيه نفي النداء بـ «الصَّلاة جامعة».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>