للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: أنهم اختلفوا في تقديم الشقيق من الإخوة، والأعمام، وأبنائهم على من أدلى بالأب فقط.

• فأكثر أهل العلم على تقديم الشقيق، وهو مذهب مالك، والشافعي في الجديد، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، وصححه ابن قدامة؛ لأنَّ الشقيق أقرب إلى المرأة؛ لأنه مقدم على الآخر بالميراث، وبالولاء.

• وقال بعضهم: هما سواء في الولاية. وهو قول أبي ثور، وأحمد في رواية، والشافعي في القديم.

قلتُ: الشقيق لا شك أنه أولى بالولاية، ولكن لو زوجها وليها من الأب مع وجود الشقيق؛ فلا تطمئن النفس إلى إبطال هذا النكاح، لأن الجهة واحدة، ولأن تقديمهم ليس مجمعًا عليه، ولا نعلم دليلًا على الاشتراط، والله أعلم.

ومنها: أنهم اختلفوا في الولاية لمن، إذا لم يكن للمرأة عصبة؟

• فمذهب الجمهور أنَّ المرأة إذا لم يكن لها عصبة لا من جهة النسب، ولا من جهة الولاء؛ فإنَّ وليها الحاكم، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي، ورواية عن أبي حنيفة.

• وعن أبي حنيفة رواية أنَّ كل من يرث بفرض، أو تعصيب يليها. فدخل في كلامه هذا الأخ لأم.

• وذهب الشوكاني -رحمه الله- إلى أنَّ الولاية لكل من له قرابة بالمرأة، ويلي أمرها أشدُّ من عليه الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء، فعنده الأخ لأم أولى من ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>