للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٤٥٢): وَلَوْ قِيلَ: إنَّ الِابْنَ وَالْأَبَ سَوَاءٌ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ كَمَا إذَا أَوْصَى لِأَقْرَبِ قَرَابَتِهِ لَكَانَ مُتَوَجِّهًا. اهـ

ومنها: هل الابن مقدم على الجد؟

• فمذهب أحمد، والشافعي وغيرهما أنَّ الجد مقدم؛ لأنه في حكم الأب. وعن أحمد رواية بتقديم الابن وهو مقتضى قول مالك ومن معه في المسألة التي قبلها.

ومنها: هل الجد مقدم على الأخ؟

• فالأكثر على أنَّ الجد مقدم عليه؛ لأنه أبٌ، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وبعض المالكية.

• وعن أحمد رواية أنَّ الأخ مقدم على الجد، وهو قول مالك.

• وعن أحمد رواية ثالثة: أنَّ الأخ، والجد سواء؛ لاستوائهما في الميراث بالتعصيب، وهو قول محمد بن الحسن، وأبي يوسف. والصحيح قول الجمهور.

ومنها: أنَّ الشافعي، وابن حزم يريان أنْ لا ولاية للأبناء.

إلا أن يكونوا جمعوا مع البنوة عصبة أخرى، كأن يكون مولى، أو ابن عم، أو ما أشبهه؛ بحجة أنه ليس من قبيلة المرأة وعاقلتها.

• وخالفهم الجمهور، فقالوا: له الولاية على خلاف بينهم كما تقدم هل ولايته مقدمة على الأب، أم لا؟ لأنه يرث بالتعصيب، ويرث الولاء، وفرعهم الذي قاسوا عليه مختلف فيه؛ فإنه يُعتبر من عاقلتها عند بعض أهل العلم، وقد وافق المزني من الشافعية قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>