للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ} [هود:١٥] الآية.

• وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك، وهو قول أبي قلابة، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وأبي ثور، وابن المنذر، واختار هذا القول الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والإمام السعدي، ونقل صاحب «توضيح الأحكام» عن شيخ الإسلام أنه أجاز ذلك للحاجة. واستدل هؤلاء على الجواز بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي في الباب: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» وبحديث: «زوجتكها بما معك من القرآن» (١)، قالوا: فجعل تعليمها القرآن عوضًا ومهرًا للنكاح، وقالوا: الأجرة ليست على قراءته القرآن وتعليمه، وإنما على تعبه وانشغاله.

والأحاديث التي استدل بها أهل القول الأول فيها ضعفٌ، وتخالف حديث «الصحيحين» وتنافي قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من صنع إليكم معروفًا؛ فكافئوه» (٢)، وفي الأحاديث أنه أهدى له القوس بدون شرط، والقائلون بالتحريم قالوا بالتحريم إذا شرط.

قال أبو عبد الله غفر الله له: من شغل عن الكسب بالتعليم؛ جاز له أن يأخذ الأجرة مقابل تعبه، وانشغاله، والأفضل ترك ذلك، ومن لم يشغل ولا يحتاج إلى المال؛ فيكره ذلك في حقه، ويُخشى عليه من الوقوع في المحرَّم، والله أعلم. (٣)


(١) سيأتي تخريجه في «البلوغ» برقم (٩٧٢).
(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» برقم (١٤٦٥).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ١٣٦ - ١٣٩) «الشرح الممتع» (١٠/ ٩ - ) «فتاوى اللجنة» (١٥/ ٩٥) «توضيح الأحكام» (٥/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>