للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف الجمهور فيما بينهم: هل يُشترط أن يكون بين يديه شاخص -إذا صلى على ظهر البيت- أم لا؟

• فذهب جمهور الشافعية، وبعض الحنابلة، ومالك في رواية إلى اشتراط ذلك، وقالوا: لا تصحُّ صلاته إذا لم يكن بين يديه شيء.

• وذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة، وأبو حنيفة، وداود، ومالك في رواية إلى عدم اشتراط ذلك.

وهذا القول أقرب، وقد رجَّحه ابن قدامة، فقال: والأولى أنه لا يُشترط كون شيء منها بين يديه؛ لأنَّ الواجب استقبال موضعها، وهوائها دون حيطانها، بدليل ما لوِ انْهدمت الكعبة صحَّتِ الصلاة إلى موضعها، ولو صلَّى على جبل عالٍ صحَّتِ الصلاة إلى هوائها، كذا ههنا. انتهى.

وقد رجَّح ابن حزم ما رجَّحناه. (١)


(١) وانظر: «شرح المهذب» (٣/ ١٩٨ - ١٩٩)، «المغني» (٢/ ٤٧٥)، «غاية المرام» (٣/ ٥٤٥ - ٥٤٦)، «المحلى» (٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>