عطاء، واختاره ابن قدامة، واستدلوا بالأدلة المتقدمة.
الثالث: أنه سنة وليس بواجب، وهو قول ابن سيرين، وحُكي عن عطاء، وميمون بن مهران، ومجاهد، وصحَّ عن أنس، وابن عباس، وابن الزبير، وجاء عن أُبي بن كعب، وابن مسعود أنهما قرأا الآية:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ ألَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، وفي كلا الأثرين ضعفٌ.
ولكن صحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قرأها كذلك، وهذا القول رواية عن أحمد، واستدلوا بالآية:{فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ للأدلة المذكورة، والواجب في العبادة شرطٌ في صحتها؛ إلا ما خصَّه الدليل.
وقد أجمعوا على أنَّ الطواف بالبيت ركنٌ -إلا خلافٌ شاذ- والدليل على ذلك أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- به في الأدلة المتقدمة، فكما دلت تلك الأدلة على أن الطواف بالبيت ركنٌ؛ فكذلك الطواف بين الصفا والمروة ركنٌ، ومن فرَّقَ فعليه البرهان.
وأما القراءة:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا}؛ فهي خلاف القراءة المتواترة، والقراءة المتواترة:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
والمقصود منها كما بينت عائشة -رضي الله عنها-: إباحة التطوف خلافًا لما ظنَّه بعض الصحابة من أنَّ التطوف بينهما من عمل الجاهلية. واسْتُفِيد أنه ركنٌ من أدلةٍ