للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه-، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: «مَا فَوْقَ الإِزَارِ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَضَعَّفَهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

تقدم ذكر الأحكام المستفادة من هذا الحديث تحت حديث أنس -رضي الله عنه-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، فراجعه.


(١) حسن بشواهده. أخرجه أبوداود (٢١٣) وفي إسناده سعد بن عبدالله الأغطش وفيه لين، وفيه انقطاع؛ لأن الراوي عن معاذ عبدالرحمن بن عائذ لم يسمع منه، وفيه بقية بن الوليد وقد عنعن.
ولكن له طريق أخرى عند الطبراني (٢٠/ ١٩٤) عن عبدالرحمن بن عائذ به، وفيها إسماعيل بن عياش وقد روى عن غير أهل بلده فروايته ضعيفة؛ وعليه فعلة الحديث هي الانقطاع بين ابن عائذ ومعاذ.
وللحديث شاهد عن عائشة عند أحمد (٦/ ٧٢)، وفي إسناده مبارك بن فضالة مدلس وفيه ضعف يسير وقد عنعن.
وشاهد آخر عند أحمد (٨٦)، عن عمر -رضي الله عنه-، وفي إسناده رجل مبهم.
وله شاهد آخر من حديث عبدالله بن سعد أخرجه أبوداود (٢١٢) وإسناده حسن.
فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>