للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النصف، وهذا مُحال، أو يشتركان فيه وذلك يبطل الفائدة في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً}؛ فتعين القسم الثالث، وهو انتقال الفرض من النصف إلى ما فوقه، وهو الثلثان.

وقالوا أيضًا: الاثنتان إما أن يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف، وهذا لا يصح؛ لأنَّ الثلاث ليس لهن إلا الثلثان، فكيف الثنتان؟ وإما أن يكون لهما النصف، وهذا يخالف شرط أن تكون واحدة، فانتفى النصف وانتفى الجميع؛ فلم يبق إلا الثلثان.

إذا تقرر ذلك فما الفائدة في قوله تعالى: {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}؟.

أجاب بعض أهل العلم: بأنَّ الفائدة في ذلك الإفادة بأنَّ الفرض لا يزيد بزيادتهن على الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى. (١)

وتستحق البنات الثلثين إذا كنَّ اثنتين فأكثر، ولم يكن لهن معصب، وهو أخوهن.

الثاني: بنات الابن وإن نزلن بشرط أن يكن اثنتين فأكثر كالبنات، وبشرط عدم وجود فرع وارث أعلى منها، وبشرط عدم وجود معصبها، وهو أخوها، أو ابن عمها.

الثالث: الأختان الشقيقتان فأكثر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١١ - ) «أضواء البيان» (١/ ٣٠٨ - ) «أعلام الموقعين» (١/ ٣٧٠ - ) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٣٤٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>