للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: هم يقولون: من قال: غلامي حرٌّ رأس الشهر. فله بيعه قبل رأس الشهر، وإن قال: غدًا. فله بيعه اليوم، وإن قال: إذا مت. قال: لا يبيعه؛ فالموت أكثر من الأجل، ليس هذا قياسًا.

الثاني: المنع من بيعه مطلقًا، وهو قول سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وأصحاب الرأي؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «لا يُباع المدبر ولا يوهب» أخرجه الدارقطني. (١)

قلتُ: وهو لا يثبت مرفوعًا، بل حكم عليه الإمام الألباني بالوضع في «الضعيفة» (١٦٤)، والحفاظ يرجحون وقفه على ابن عمر، وقد صحَّ موقوفًا. (٢)

الثالث: يجوز بيعه للحاجة كالدين وما أشبهه، وهو قول الليث، وإسحاق، وأحمد في رواية، وأجازه مالك في دين يستغرق رقبة العبد، وقال هؤلاء: حديث جابر محمول على ما إذا احتاج كما هو حال الرجل المذكور في الحديث، فقد أعتقه وكان عليه دين، ولم يكن له مال غيره.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب -والله أعلم- ولا نعلم دليلًا يمنع بيعه، ولكن إذا لم يكن محتاجًا؛ فالأفضل له أن لا يبيعه. (٣)


(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٨)، وفي إسناده: عبيدة بن حسَّان، قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات.
(٢) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٨) بإسناد صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(٣) وانظر: «المغني» (١٤/ ٤١٩ - ٤٢٠)، «الفتح» (٢٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>