للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث أنس -رضي الله عنه- في «الصحيحين». (١)

• وقال عطاء، وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلَّى الإمام وخطب، وأما أهل القرى، والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني.

• وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام، وخطبته وذبحه.

وجاء في ذلك حديث عند مسلم (١٩٦٤)، من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-، أنَّ رجالًا تقدموا، فنحروا، وظنُّوا أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد نحر، قال: فأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من كان نحر قبله أن يعيد بنحرٍ آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

• وجمهور أهل العلم يرون أنَّ المراد بالحديث النهي عن التعجيل قبل الصلاة؛ لأنَّ في حديث جندب، وأنس -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» تقييد ذلك بالصلاة، وهو الأقرب.

• والمشهور عن أحمد، وهو الصحيح في مذهبه تقييد ذلك بالصلاة فقط، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة.

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: وَالصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ وَقْتَهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ، وَالْعَمَلُ بِظَاهِرِهِ أَوْلَى، فَأَمَّا غَيْرُ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى، فَأَوَّلُ وَقْتِهَا فِي حَقِّهِمْ قَدْرُ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ فِي حَقِّهِمْ تُعْتَبَرُ؛ فَوَجَبَ الِاعْتِبَارُ بِقَدْرِهَا. اهـ


(١) أخرجه البخاري (٥٥٦١)، ومسلم (١٩٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>