للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة، وأصحابه، وأحمد في المشهور عنه، وفي القول الثاني لبيت المال، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، قال: وأصل المسألة تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم، ولا تعصيب، فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية: أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين. ومذهب أكثر السلف، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه يكون لذوي الأرحام. اهـ، ثم ذكر دليل ذلك.

فأنت ترى أن الشيخ لم يرد على الزوجين في هاتين المسألتين، ولو كان يراه لرد عليهما لاستحقاقهما الرد في مثل هذه الحال لو كانا من أهله. والظاهر أن المسألة الأولى التي ظاهرها الرد على الزوج سهو أو سَبْقَةُ قلم، والله أعلم.

ويمكن أن يقال -في مسألة الرد على الزوجين-: إنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولاء، فإنه يرد على الزوجين؛ لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين؛ فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال. ويحتمل أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان. انتهى.

قلتُ: الأثر عن عثمان -رضي الله عنه-، لم نقف له على إسنادٍ؛ فلا حاجة إلى تأويله وتوجيهه، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٨ - ) «التحقيقات» (ص ٢٥١ - ) «ابن أبي شيبة» (١١/ ٢٧٥ - ) «بداية المجتهد» (٤/ ١٦٩) «سنن البيهقي» (٦/ ٢٤٤) «الرسالة» (ص ٥٨٧ - ٥٩) «سنن ابن منصور» رقم (١١٢ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>