للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ما وقع في «فتاوى شيخ الإسلام» (٣١/ ٣٣٨): وفي «مختصر الفتاوى» (ص ٤٢٠) وفي «الاختيارات» (ص ١٩٧) في امرأة خلفت زوجاً، وأماً، وبنتاً: أنها تقسم على أحد عشر: (للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان)، وهذا على قول من يقول بالرد، كأبي حنيفة وأحمد. انتهى.

فإن ظاهر هذه القسمة أنه يرد على الزوج، وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة:

الأول: أن الشيخ صرح بأنها مبنية على قول من يقول بالرد. وقد علم أن القائلين بالرد لا يرون الرد على الزوجين، فقسمة المسألة المذكورة عندهم من ستة عشر: (للزوج أربعة، وللبنت تسعة، وللأم ثلاثة).

الثاني: أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه يرى الرد على الزوجين مع اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لها، بل إن صاحب "مختصر الفتاوى" قال عن المسألة المذكورة: إن فيها نظراً.

الثالث: إن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين ورد فيهما أحد الزوجين، ولم يرد عليهما.

ففي «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٣٥٩) -في رجل مات وترك زوجة، وأختًا لأبوين، وثلاث بنات أخ لأبويه- قال الشيخ: للزوجة الربع، وللأخت النصف، ولا شيء لبنات الأخ. والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبة، وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء وعلى الآخر؛ فهو لبيت المال. اهـ

وقال في «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٣٥٨) -في امرأة خلفت زوجاً وابن أخت-: أن للزوج النصف وأما ابن الأخت: ففي أحد الأقوال له الباقي، وهو قول أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>