للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التعصيب، أو جهة أخرى من القرابة، فكذلك لا يمنع ذلك ههنا أن يأخذ أكثر من فرضه ردًّا، والله أعلم.

وأما بالنسبة للرد على الزوجين؛ فلم يقل به أحد من السلف، والصحيح أنه لا يرد عليهما؛ لعدم القول بذلك من السلف.

قال الإمام العثيمين -رحمه الله- في كتابه «تسهيل الفرائض» (ص ٨٧ - ): أما الزوجان فلا يرد عليهما؛ قال في «المغني»: باتفاق من أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان أنه رد على زوج، ولعله كان عصبة، أو ذا رحم فأعطاه لذلك، أو أعطاه من مال بيت المال، لا على سبيل الميراث، وسبب ذلك - إن شاء الله - أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام فيدخلون في عموم قول الله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: من الآية ٧٥]، والزوجان خارجان من ذلك". انتهى كلامه.

وقد نقل الإجماع على عدم الرد على الزوجين غير واحد من الفرضيين، وتقرير الدليل الذي قاله صاحب «المغني» أن الله فرض لذوي الفروض فروضهم؛ فيجب أن لا يعطى أحد فوق فرضه ولا ينقص منه إلا بدليل، وقد قام الدليل على أنه ينقص منه عند التزاحم كما سبق في العول، وقام الدليل على أنه يعطى القريب ما فضل عن الفرض عند عدم العاصب، وهو قوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: من الآية ٧٥]، فبقي الزوجان لا دليل على إعطائهما فوق ما فرض الله لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>