للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صفين، فسجد بالصف الأول، والصف الثاني قائم حتى قام النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى الثانية، فسجد الصف الثاني، ثم تبعه، وكان ذلك جائزًا للعذر، فهذا مثله.

• وذهب مالك، والأوزاعي إلى أنه يُصلي ما سبقه إذا علم أنه سيدرك الإمام في السجود، وإنْ علم أنه لن يدركه حتى يقوم، فيلغي الركعة.

قال أبو عبد الله: قول الشافعي هو الصواب؛ لحديث صلاة الخوف.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: والأَوْلَى في هذا -والله أعلم- ما كان على قياس فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاة الخوف؛ فإنَّ ما لا نصَّ فيه يُرَدُّ إلى أقرب الأشياء به من المنصوص عليه. اهـ

وأما إن كان تخلف المأموم لغير عذر:

فإن كان تخلفه بركنين فأكثر؛ فاتفق الشافعية، والحنابلة على بطلان صلاته، وإن كان تخلفه بركنٍ واحدٍ، ففيه وجهان عند الشافعية، والحنابلة، والأصح عند الحنابلة البطلان، والأصح عند الشافعية عدم البطلان.

قال أبو عبد الله غفر الله له: لا دليل على التفريق بين ركنٍ، أو ركنين، بل إذا تخلَّف متعمدًا في ركن؛ فقد ارتكب ما حُرِّمَ عليه، كما لو تخلف في ركنين؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما جعُل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا علىه»، فالصواب هو البطلان، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٢١١ - ٢١٢)، «الإنصاف» (٢/ ٢٣٢ - )، «الفتح» لابن رجب (٤/ ١٤٤ - ١٤٦)، «الشرح الممتع» (٤/ ٢٦٤ - )، «المجموع» (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>