للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«الفروع»: ويتوجه ذلك في الطلاق. ذكره في باب التدبير.

قال: وقال الشيخ تقي الدين -رحمه الله- أيضًا: لو قال: (إن أعطيتيني) أو (إذا أعطيتيني) أو (متى أعطيتيني ألفًا فأنت طالق) أنَّ الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده. قال في «الفروع»: ووافق الشيخ تقي الدين -رحمه الله- على شرط محض كـ (إن قام زيد فأنت طالق)، قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة؛ فهو معاوضة، ثم إن كانت لازمة؛ فلازم، وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول، ولا الكتابة، وقول من قال: (التعليق لازم) دعوى مجردة. انتهى.

ومعنى كلام شيخ الإسلام أنَّ له الرجوع فيما كان على سبيل المعاوضة. (١)

تنبيه: بعض الطلاق المعلق يكون مقصود قائله في فترة معينة، فهذا له قصده، ولا يقع الطلاق بعد تلك الفترة، والله أعلم.

وقد أفتى شيخنا مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- فيمن قال لامرأته: (إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق) ثم أذن لها في الذهاب ورجع عن التعليق السابق أنَّ ذلك جائز، ولا يقع الطلاق. سمعته أفتى بذلك -رحمه الله- في بعض دروسه.


(١) وانظر «الشرح الممتع» (٥/ ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>