للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عطاء، وطاوس، وابن جريج، وهو أحد قولي الشافعي إلى ما دلَّ عليه حديث قيس المتقدم، وهو رواية عن أحمد.

• وذهب الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي إلى أنها تُصَلَّى بعدما تطلع الشمس.

قال أبو عبد الله غفر الله له: لم يصح في الباب حديث يعتمد عليه، وعلى هذا فهو مُخَيَّرٌ: إن شاء قضاها بعد الصلاة قبل طلوع الشمس قياسًا على السنة التي قضاها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعد العصر، وإن شاء قضاها بعدما تطلع الشمس.

وقد اختار جمهور العلماء تأخيرها، وذهب أكثرهم إلى جوازها أيضًا بعد الصلاة قبل طلوع الشمس، وهذا هو المُختار، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٥٣١)، «سنن الترمذي» (٤٢٣)، «تحقيق المسند» (٣٩/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>