للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصحابه، والليث، والطبري، وأبي ثور، وأبي عبيد، وهو قول مالك في المرضع، والشافعي في أحد قوليه في الحامل.

واستدلوا بحديث أنس بن مالك الكعبي عند أصحاب «السنن» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنَّ الله عزوجل وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» (١)، وقد حسنه شيخنا في «الجامع الصحيح»، وقالوا: هو فطر أُبيح لعذر طارئ، فلا يجب به كفارة كالمرض.

وهذا القول هو الراجح، وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم.

الثالث: إن خافتا على أنفسهما لا غير، أو على أنفسهما وولدهما؛ أفطرتا، وقضتا ولا فدية عليهما، وإن خافتا على ولدهما لا على أنفسهما؛ أفطرتا وقضتا، وعليهما الفدية، وهو قول الشافعي، وأحمد، ورُوي ذلك عن مجاهد.

الرابع: الحامل تفطر، وتقضي، ولا فدية، والمرضع تفطر، وتقضي، وتفدي، وهو قول مالك، والليث، ورجَّحه ابن عبد البر.

الخامس: لا قضاء عليهما، ولا إطعام، وهو قول ابن حزم -رحمه الله-، واستدل بحديث أنس المتقدم، وأُجيب بأنَّ المراد وضع الأداء لا وضع القضاء بدليل أنَّ المسافر عليه أيام أُخر كما قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.


(١) أخرجه أبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٧١٥)، والنسائي (٤/ ١٨٠، ١٩٠)، وابن ماجه (١٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>